والمرتضى ( 1 ) رحمهما الله أنّه تُعدّ أضلاعه ، فإن اتّفق جنباه فهو أُنثى ، وإن
اختلفتا فهو ذكر وارتضاه ابن إدريس ( 2 ) .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) في أكثر كتبه يُعطى نصف سهم ذكر ونصف سهم امرأة ( 3 )
وهو الأقوى عندي .
وللشيخ قول آخر ، وهو الرّجوع إلى القرعة . ( 4 )
6397 . الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال ، وإن شاركه من نوعه غيره ، فعلى ما
اخترناه ، تكون التركة بينهم بالسّويّة وإن كثروا ، وعلى القولين الآخرين من عدّ
الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأُنوثيّة ، وإلاّ فللذكر
ضِعْف الأُنثى .
6398 . الثالث : اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا
اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما ، فقال بعضهم : يجعل للأُنثى سهمان
وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأُنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان ،
وللذّكر ضِعْف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما . ( 5 ) وهو حسن .
وقال آخرون : يجعل مرّة ذكراً ومرّةً أُنثى ، وتقسم التركة على هذا
مرّةً ، وعلى هذا أُخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا ، وفي
هامش
1 . الانتصار : 593 - 594 ، المسألة 325 .
2 . السرائر : 3 / 280 .
3 . النهاية : 677 ; المبسوط : 4 / 114 .
4 . الخلاف : 4 / 106 ، المسألة 116 من كتاب الفرائض .
5 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 4 / 115 .