ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت ، فلو مات الموروث وهو علقة أو
نطفة ورث .
ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين : الاستهلال ، والحركة البيّنة ، ولو
اشتبهت الحركة لم يرث ، لجواز استنادها إلى اختلاج ( 1 ) أو تقلّص ( 2 ) عصب
وعضلة ، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة .
ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث ، ولو
ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه ، فإن كانا ذكرين أو أُنثيين فلا بحث ، وإن
كانا ذكراً وأُنثى ، فالوجهُ القرعةُ .
6391 . الثاني والعشرون : يعزل للحمل نصيبُ ذكرين ، لأنّ الغالب عدم الزائد ،
وكلٌّ من الذكورة والأُنوثة محتملٌ فقدّر أضرّ الأحوال . فلو خلّف معه أبوين
وزوجةً ، فلكلٍّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن ، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلٍّ
منهم نصيبه .
ولو خلّف ابناً أُعطي الثلث ، ولو كانت بنتاً فالخمس ( 3 ) ويتسلّط
الحاضرون على ما سلّم إليهم .
ولو ادّعت المرأة الحملَ حُكِمَ بقولها ، ووقف النصيب ، فإن ظهر كذبها
سلّم إلى باقي الورثة .
هامش
1 . اختلج العضو : أي اضطرب ومنه الاختلاج . مجمع البحرين .
2 . قَلَص وتقلّص بمعنى انزوى وانضمّ . مجمع البحرين .
3 . لو خلّف الميّت ابناً ، فيقدّر للحمل سهم ابنين ، ويقسّم المال أثلاثاً ، ولو خلّف بنتاً ، فحيث إنّ
للذّكر ضِعْف الأُنثى فالفريضة تكون من خَمسة ، وللبنت خمسها ، والباقي للحمل على فرض
كونه ذكرين .