يدفعه ( 1 ) ، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ ، وإن كانت عمداً ،
فالأقرب بطلانُ العتق .
ولو باعه أو وهبه صحّ ، ولم تزل الجناية عن رقبته ، ويتخيّر المشتري مع
جهالته بين الفسخ والإمضاء .
7339 . السّابع عشر : الديّة تجب ابتداءً على العاقلة ، فلا ترجع العاقلة بها على
الجاني على الأصّح ، بل ولا يشاركهم ، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شئ في بيت
المال ، أُخذت الديّة من ماله .
7340 . الثّامن عشر : قيل : يقسّط الإمام الديّة على العاقلة على الغنيّ عشرة
قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط ( 2 ) والأقربُ أنّه يقسّطها بحسب ما يراه
الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط ، ومن
الموالي مع وجود العصبة ، فإن اتّسعت أخذ من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى
مولى المولى ، ثمّ على عصبة مولى المولى وهكذا .
فإن زادت [ الديّة ] عن العاقلة أجمع ، أخذ ، من الإمام ، قال الشّيخ : لو كانت
الدية ديناراً وله أخ واحدٌ اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي ( 3 ) وهو بناء على قوله
في تضمين العاقلة ما دون الموضحة .
ولو زادت العاقلة عن الديّة ، لم يختصّ بها البعض .
هامش
1 . القولان للشيخ في المبسوط ، إلاّ أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا . لاحظ
المبسوط : 7 / 7 .
2 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 7 / 174 و 178 .
3 . المبسوط : 7 / 174 .