ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم
بعفوه ، لم تضمن العاقلة .
7331 . التّاسع : الذّمّي إذا جنى ، كانت الجناية في ماله ، عمداً كانت أو خطأً
دون عاقلته ، فإن عجز عن الديّة فعاقلته الإمامُ ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه ، كما يؤدّي
المملوك الضّريبة إلى مولاه .
7332 . العاشر : المملوك إذا جنى جنايةً ، تعلّقت برقبته ، عمداً كانت الجناية أو
خطأ ، ولا يلزم المولى ضمانها ، سواء كان قنّاً ، أو مدبّراً ، أو مكاتباً ، أو أُمّ ولد .
وعمد الصّبي والمجنون ، خطأٌ تضمنه العاقلة .
7333 . الحادي عشر : ضامن الجريرة يعقل المضمون ، ولا يعقل عنه المضمون ،
ولو دار الضّمان دار العقل ، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة ، ولا معتق لأنّ عقده
مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق .
نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم ، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره
دون الإمام .
7334 . الثّاني عشر : لا تضمن العاقلة عبداً ، ( 1 ) بمعنى أنّ العبدَ إذا قُتِلَ كانت
هامش
1 . توضيحه : لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد :
1 - إذا كان المقتول عبداً ، فالديّة ( قيمة العبد ) في مال القاتل لا على العاقلة .
2 - إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة .
3 - إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته .
ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع : 4 / 294 غير أنّ الشّهيد في المسالك : 15 / 528 ، وصاحب
الجواهر في الجواهر : 43 / 450 فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا ، فقالا
بعدم تعلّق الديّة بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ .