قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف
صفته ، ولا تضمن بهميةً ولا إتلافَ مال ، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على
الآدميّ خاصّة .
7335 . الثّالث عشر : لا تحتمل العاقلة صلحاً ، بأن يُنكر القاتلُ دعوى القتل ولا
بيّنة فيصالح على الديّة أو بعضها ، ولا تضمن إقراراً أيضاً ، بأن يُقِرَّ القاتلُ على
نفسه بقتل الخطأ ، بل يلزم المقرّ بالديّة في ماله .
7336 . الرّابع عشر : تضمن العاقلة الديّة في ثلاث سنين ، يُؤدّي عند انسلاخ
كلّ سنة ، ثلث المال ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة والذمّي أو ارشاً وفي
المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الديّة .
7337 . الخامس عشر : تحمل العاقلة ديةَ الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد
وديةَ المرأة وما بلغ من جراحها أرش الموضحة ، وديةَ الجنين الكامل قبل أن
تلجه الرّوح .
وخطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد على بيت المال ، وفي غيره
على عاقلته .
7338 . السّادس عشر : جناية العبد عمداً على رقبته يقتصّ منه ، أو يسترقّ ،
والخيار في ذلك إلى المولى ، وجنايتُهُ خطأً تتعلّق برقبته ، فإن شاء مولاه دفعه ،
وإن شاء فداه ، قيل : بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمته ( 1 ) وقيل : بالأرش أجمع أو
هامش
1 . القولان للشيخ في المبسوط ، إلاّ أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا . لاحظ
المبسوط : 7 / 7 .