7341 . التّاسع عشر : ابتداء زمان التّأجيل حين الموت ، وفي الطّرف حين
الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السّراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب
الأجل على حكم الحاكم ، ولو مات الموسر بعد الحول أُخذ من تركته .
ولو مات قبل الحول أو افتقر ، أو جنّ لم يلزمُه شئ .
ولو كان فقيراً حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، احتمل الوجوبُ ، فإن بلغ
الصّبي ، أو أفاق المجنونُ ، فالاحتمالُ أضعفُ .
7342 . العشرون : إذا كانت العاقلة غائبةً ، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة ،
ليوزّع الديّة عليهم .
ولو لم يكن [ له ] عاقلةٌ أو عجزت أُخذت من الجاني ، فإن عجز ، أخذ من
الإمام للرّواية ( 1 ) وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني . ( 2 )
أمّا دية شبيه العمد ، ففي مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من
الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن لم يكن ، فمن بيت المال . ( 3 )
7343 . الحادي والعشرون : يعقل المريضُ الموسُر وإن كان زمناً والشيخُ وإن
بلغ الهرم ( 4 ) والأعمى .
7344 . الثّاني والعشرون : لو قتل الأبُ ولدَه عمداً ، أُخذت الديّة منه للوارث
غيره ، ولا نصيب له منها ، ولو انتفى الوارث ، كانت للإمام .
هامش
1 . الوسائل : 19 / 300 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 1 من الباب 6
من أبواب العاقلة .
2 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 737 .
3 . القائل هو الشيخ في النهاية : 738 .
4 . خلافاً لبعض أهل السّنة ، لاحظ المغني لابن قدامة : 9 / 523 .