تعقل لسان وليّ المقتول ، أو سُمّيت العاقلة عاقلةً لأنّهم يمنعون عن القاتل .
7324 . الثاني : العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّةً .
من الذّكور ، كالإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، سواء كانوا من أهل
الإرث في الحال أو لا .
وقيل : العصبة هم الّذين يرثون القاتل لو قتل ( 1 ) وفيه نظرٌ فإنّ الديّة قَد
يرث الإناث منها وكذا الزّوج والزّوجة والمتقرّب بالأُمّ على الأصحّ .
ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورّث الأموال ، بخلاف العقل ، فإنّه
يختصّ الذّكور من العصبة ، دون من يتقرّب بالأُم ، ودون الزّوج والزّوجة وقيل :
الأقرب ممّن يرث بالتّسمية ، ومع عدمه ، يشترك في العقل بين من تقرّب بالأُمّ ،
ومن تقرّب بالأب أثلاثاً . ( 2 ) وما قلناه أجود .
7325 . الثالث : الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل ، وقال في المبسوط ( 3 )
والخلاف ( 4 ) : بعدم دخولهم .
ولا يشتركهم القاتل في الضّمان ولا أهلُ الدّيوان ( 5 ) ولا أهل البلد إذا لم
يكونوا عصبةً ، ولا المولى من أسفل ، وإنّما يعقل المولى من أعلى .
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 737 .
2 . القائل هو ابن الجنيد ، حكاه عنه المصنف في المختلف : 9 / 301 .
3 . المبسوط : 7 / 173 .
4 . الخلاف : 5 / 277 ، المسألة 98 من كتاب الديات .
5 . قال الشهيد في المسالك : 15 / 511 : المراد بأهل الدّيوان : الّذين رتّبهم الإمام للجهاد ، وأدرّ
لهم أرزاقاً ، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه .