7317 . الثالث : إنَّما تجب الكفّارة بقتل المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال ،
وإن كان جنيناً لم تلجه الرّوح بعد تمام خلقته ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، حرّاً أو
عبداً ، عاقلا أو مجنوناً ، مملوكاً للقاتل أو لغيره .
7318 . الرّابع : لا تجب الكفّارة بقتل الذّمّي وغيره من أصناف الكفّار ، معاهداً
كان أو غير معاهد ، حلّ قتلُهُ أو حرم .
7319 . الخامس : لو قتل مسلماً في دار الحرب عالماً بإسلامه من غير ضرورة ،
وجب القود والكفّارة ، ولو ظنّه كافراً فلا دية ، وعليه الكفّارة ، ولو بان أسيراً
ضمن الديّة والكفّارة ، لعجز الأسير عن التخلّص .
7320 . السّادس : لو اشترك جماعةٌ في القتل ، فعلى كلّ واحد كفّارةٌ كملا .
7321 . السّابع : تجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الديّة أو مطلقاً ،
وإن قتل قصاصاً قال في المبسوط : يسقط ( 1 ) والوجه وجوبها في ماله .
7322 . الثّامن : الأقربُ سقوط الكفّارة عن الصبيّ والمجنون وعن
قاتل نفسه .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 246 .