[ الفصل الثالث ] : في دية الجنين
وفيه عشرون بحثاً :
7290 . الأوّل : ديةُ جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقتُهُ ولم تلجه الرّوح ، مائة
دينار ، ذكراً كان أو أُنثى ، وجنين الذّمّي عُشر ديةُ أبيه ثمانون درهماً ، وفي رواية :
عشر دية أُمّه ( 1 ) والأوّل أظهرُ والمملوك عشر قيمة أُمّه المملوكة .
ولو كانت أُمُّه حرّةً ، فالأقرب عُشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه
ولم أقف في ذلك على نصٍّ .
هذا هو المشهور عندنا ، وفي بعض الرّوايات : في الجنين غرّة عبد
أو أمّة . ( 2 )
وهي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين .
7291 . الثّاني : لا فرق بين الذّكر والأُنثى قبل أن تلجه الرّوح ، بل يجب فيه مائة
دينار مع تمام خلقته .
وقال الشيخ في المبسوط : في الذكر مائة دينار وفي الأُنثى خمسون . ( 3 )
وليس بمعتمد .
ولو كان الحمل زائداً عن واحد ففي كلّ واحد ديةٌ كاملةٌ مائة دينار ،
هامش
1 . الوسائل : 19 / 166 ، الباب 18 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 3 .
2 . التهذيب : 10 / 286 ، رقم الحديث 1108 - 1110 .
3 . المبسوط : 7 / 194 .