ثمّ الموضحة وهي الّتي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه ، وفيها
خمسة أبعرة .
ثمّ الهاشمة وهي الّتي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أرباعاً إن كان خطأ ،
أو أثلاثاً إن كان شبيه العمد ، ولا قصاص فيها .
ثمّ المنقّلة وهي الّتي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيراً .
ثمّ المأمومة ، وهي الّتي تبلغ أُمَّ الرّأس ، وهي الجلدة الّتي تجمع الدّماغ ،
كالخريطة ، وفيها ثُلث الديّة ثلاثة وثلاثون بعيراً .
والدّامغة ، وهي الّتي تفتق الخريطة وتبعد معها السّلامة ، ولم يذكر علماؤنا
ديتها لبعد السّلامة معها ، فإن فُرِضت ففيها ما في المأمومة ، والحكومة لخرق
جلدة الدّماغ .
وأمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان ، ولو من ثغرة
النّحر ، وفيها ثلث الديّة .
7271 . الثّاني : لا قصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة ، لما فيها
من التّغرير ، وليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق ويأخذ ديةَ الزائد ،
لإمكان القصاص في الجناية ، ولو اتّفقا على ذلك جاز .
7272 . الثالث : لو أُوضحه اثنتين ( 1 ) وجب لكلّ موضحة خمسٌ من الإبل ، فإن
وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدةً ، أو سرتا ، فذهب ما بينهما ، فهما
موضحةٌ واحدةٌ ، ولا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة .
هامش
1 . في « ب » : اثنين .