قوّة الإمناء والإحبال كمالُ الديّة فيهما ، وفي قوّة الإرضاع حكومةٌ ، وفي
إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطّعام إن أمكن ، كمالُ الدية ، وكذا لو ارتتق منفذ
الطّعام بالجناية على العنق ، وبقي معه قوّة حياة مستقرّة فحزّ ( 1 ) غيرُهُ رقَبَتهُ
فكمالُ الديّة .
وفي الإفضاء الديّةُ من الزوج والزّاني على ما بيّناه ، ولو لم يمكن الوطء إلاّ
بالإفضاء ، فالوطء غير مستحقّ .
7266 . التّاسع : في منفعة البطش والمشي كمالُ الديّةُ ، ولو ضرب صُلْبَهُ فبطل
مشيهُ ، فالديّة ، ولو ذهب مع ذلك جماعُهُ فديتان .
7267 . العاشر : في سلس البول الديّة ، وقيل : إن دام إلى اللّيل ففيه الديّة ، وإن
كان إلى الظّهر فثلثا الديّة ، وإلى ارتفاع النّهار ثلث الدية . ( 2 ) وروى هذا التفصيل
إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
« إن كان البول يمرّ إلى الليل ، فعليه الديّة ، لأنّه قد منعه المعيشة وإن كان إلى
آخر النّهار فعليه الديّة وإن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الديّة وإن كان إلى
ارتفاع النهار فعلية ثلث الدية ( 3 ) .
وفي إسحاق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة ، وقد ذكرنا في كتاب
« خلاصة الأقوال » ( 4 ) و « الكتاب الكبير في الرّجال » أنّه كذّاب غال لا يلتفت
إلى رواياته .
هامش
1 . في مجمع البحرين : حَزَّه : قطعه .
2 . القائل هو الشيخ في النهاية : 769 .
3 . الوسائل : 19 / 285 ، الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 3 .
4 . الخلاصة : 230 .