لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية ، ويثبت الأرش .
ولو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقّاً أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة
لأنّه لم تذهب المنفعة كلّها ، ولا يمكن تقديرها .
7233 . السّادس : في الظّهر الديةُ كاملةً ، لرواية الحلبي الصّحيحة عن
الصادق ( عليه السلام ) : في الرّجل يكسر ظهره فقال : فيه الديّة كاملةً . ( 1 )
وكذا الصّلب ، وكذا لو أُصيب الظّهر فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر
على القعود ، فإن صلح كان فيه ثلث الديّة .
وفي رواية ظريف : ( 2 ) إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار
وإن عثم فألف دينار ، ولو كسر فشلّت الرّجلان ، فديةٌ للصّلب وثلثا دية للرّجلين .
وقال في الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيهُ وجماعُهُ ( معاً ) ( 3 )
فديتان ( 4 ) فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجبت ديةٌ
واحدةٌ ، ولو عادت ناقصةً فديةٌ وحكومةٌ عن نقص العائدة ( 5 ) فإن ادّعى ذهابَ
الجماع ، وشهد أهل الخبرة بأنّ هذه الجناية تؤدّي إليه ، فالقولُ قولُ المجنيّ عليه
مع يمينه .
هامش
1 . الوسائل : 19 / 214 - 215 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
2 . نقل الصدوق في الفقيه : 4 / 54 - 66 ، والشيخ في التهذيب : 10 / 295 - 308 برقم 1148 ،
وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع : 605 - 624 ، حديث ظريف بتمامه خلافاً للكليني
وصاحب الوسائل حيث جزّآ الحديث حسب الأبواب .
3 . ما بين القوسين يوجد في المصدر .
4 . الخلاف : 5 / 253 ، المسألة 60 من كتاب الدّيّات .
5 . في « ب » : عن بعض الفائدة .