ولو كسر صلبه فشلّ ذكره ، وجبت ديةُ الصّلب وثلثا دية للذّكر ، ولو ذهب
ماؤُهُ دون جماعه ، احتمل وجوبُ الديّة ، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة ، ويحتمل
الحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة أجمع .
7234 . السابع : في النخاع إذا قُطع الديّةُ كاملةً .
7235 . الثّامن : في كسر البعصوص ( 1 ) بحيث لا يملك الغائط الديّةُ .
7236 . التاسع : في كسر العِجان ( 2 ) بحيث لا يملك الغائط ولا البول
الديّةُ كاملةً .
7237 . العاشر : في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا
تملك بولها ديّتُها ، وفي رواية : ثلث ديتها ( 3 ) وفي أُخرى : مثل مهر نسائها . ( 4 )
والمعتمدُ الأوّلُ .
7238 . الحادي عشر : في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الديّةُ
خمسمائة دينار وحرمت عليه أبداً ، وعليه المهر والإنفاقُ عليها حتّى
يموت أحدهما .
وَاخْتُلِفَ في الإفضاء : فقيل : إنّه يصير مخرج البول والحيض واحداً
هامش
1 . قال الشهيد في المسالك : 15 / 440 : البعصوص هو العُصْعُص بضمّ عينيه ، وهو عجب الذّنب
بفتح عينه أعني عظمه ، وقال الرّاوندي : « البعصوص عظم رقيق حول الدّبر » ولم يذكر ذلك ،
أهل اللّغة .
2 . في مجمع البحرين : العجان - ككتاب - : ما بين الخصية وحلقة الدّبر .
3 . التهذيب : 10 / 295 ، رقم الحديث 1148 .
4 . الوسائل : 19 / 256 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .