ولو قطع نصفه طولا ، فعليه النّصف ، فإن ذهب الجماع به ، فالديّة كملا ،
وكذا لو جنى عليه بغير القطع فذهب جماعه .
ولو ذهب الجماع بالقطع تداخلت الديّة .
ولو ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثّقب فالحكومة .
7231 . الرابع : في شعر الرّأس إذا لم ينبت الديّةُ كاملةً ، وكذا اللّحية ، سواء كانا
خفيفين أو كثيفين ، وسواء كان ذلك لشابٍّ أو شيخ ، فإن نبتا ففي اللّحية الثّلث
أفتى به الشيخ ( رضي الله عنه ) ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وهي روايةٌ عن عليّ ( عليه السلام ) ضعيفةُ السند ( 3 )
وفي شعر الرأس إذا نبت الأرش ( 4 ) والأقوى عندي في اللّحية ذلك أيضاً .
وقال المفيد ( رضي الله عنه ) : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار وكذا اللّحية ( 5 )
والمعتمد الأوّل .
وفي شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، ومتى تؤخذ
الديّة ويعلم عدم الإنبات ؟ الظّاهر أنّه سنة ، رواه الشّيخ عن ابن أبي نصر ، عن
عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن ثلمة بن تمام ، قال :
« أهَرَقَ رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعرُهُ ، فاختصموا
في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّلهُ سنةً فجاء فلم ينبت شعرُهُ ، فقضى عليه بالدية » . ( 6 )
هامش
1 . الخلاف : 5 / 211 ، المسألة 91 من كتاب الجنايات .
2 . السرائر : 3 / 377 .
3 . الوسائل : 19 / 260 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
4 . لاحظ النهاية : 764 ; والسرائر : 3 / 377 .
5 . المقنعة : 756 .
6 . الوسائل : 19 / 261 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .