من دية العمد في السّن والاستيفاء ، ويضمنها الجاني في ماله إجماعاً .
7216 . الخامس : للجاني أن يبذل أيّ أصناف الديّات شاء في الخطأ المحض
والشّبيه بالعمد ، وأمّا في العمد فإن وقع الصّلح بينه وبين الوليّ على الديّة مطلقاً
تخيّر أيضاً بين المسانّ من الإبل أو ما ذكر من باقي الأنواع ، وإن تراضيا
على ما زاد .
ولو كان أضعاف الديّة ، أو ما نقص أو كان مساوياً ، أو مغايراً من الفروض
وشبهها ، جاز .
7217 . السّادس : للجاني أن يبذل من إبل البلد ومن غيرها ، ومن إبله ومن
غيرها ، أدون أو أعلى ، إذا لم تكن مِراضاً ، وكانت بالصّفة المشترطة ، وفي إلزام
قبول القيمة السّوقيّة مع وجود الإبل نظرٌ أقربُهُ العدمُ ، وفي الرّواية الصّحيحة عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) :
قيمة كلُّ بعير مائةٌ وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كلّ
ناب من الإبل عشرون شاة . ( 1 )
وفي الصحيح عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائةٌ من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبلٌ
فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . ( 2 )
والرّواية الأُولى تُعْطي أنّ الديّة من الفضة اثنا عشر ألف درهم وعليه دلّت
هامش
1 . الوسائل : 19 / 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .
2 . الوسائل : 19 / 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 2 .