وتتغلّظ هذه الديّة بأُمور ثلاثة ، وهي :
الوقوع في حرم الله تعالى ، وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) على
ما أفتى به الشيخ في النهاية . ( 1 )
ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتله فيه ، لزم التّغليظ وفي العكس إشكالٌ .
ولو جنى في الحلّ والتجأ إلى الحرم ، لم يقتصّ منه ، فيه ، بل يضيّق
عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج .
ولو جنى في الحرم ، اقتصّ منه فيه ، لانتهاكه الحرمة .
الثّاني : الوقوع في الأشهر الحرم وهي : ذو العقدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم
ورجب .
والتّغليظ في هذين بإلزام دية وثلث للجاني من أيّ الأجناس كان ، والثّلث
لمستحقّ الديّة ، ولا تغليظ في الأطراف .
الثالث : كون القتل عمداً أو شبيه عمد ( 2 ) والتّغليظ هنا ليس بزيادة المقدار
بل الصّفة والتّأجيل ، ولا تغليظ بالإحرام ولا بذي الرّحم .
7213 . الثّاني : في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان : إحداهما خمس
وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ،
وخمس وعشرون جذعة ( 3 ) والثّانية وهي أصحّ طريقاً ، عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
هامش
1 . النهاية : 756 .
2 . في « أ » : أو شبه عمد .
3 . لاحظ الوسائل : 19 / 145 ، الباب 1 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 13 .