قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسّوط أو بالعصا أو
بالحجر أنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائةٌ من الإبل : منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى
بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة
وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ( 1 ) .
7214 . الثالث : دية العمد كدية الخطأ إلاّ أنّ أسنان الإبل فيها أرفع من أسنانها
هناك ، وهو مائة بعير من مسانّ الإبل .
وأمّا شبيه العمد فروايتان ، أصحّهما طريقاً ما ذكرناه عن عليّ ( عليه السلام ) أنّها
ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة ، وهي الحامل ، وفي الأُخرى :
ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل .
7215 . الرابع : ديةُ العمد تُستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، مع التراضي
بالديّة ، ولا تجب حالةً ، ولا يجوز تأخيرها إلى ثلاث سنين .
وأمّا ديةُ الخطأ فتستأدى ثلاث سنين ، سواء كانت [ الديّة ] تامّةً ، أو ناقصةً ،
أو دية طرف من العاقلة ، فهي مخفّفةٌ في السّنّ والصّفة والاستيفاء ولا يضمن
الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة عليه بشئ .
وقال المفيد ( رضي الله عنه ) : إنّ العاقلة ترجع بها على الجاني ( 2 ) وليس بمعتمد .
وأمّا دية شبيه العمد فقال المفيد ( رضي الله عنه ) : تُستأدى في سنتين ( 3 ) ، فهي أخفّ
هامش
1 . الوسائل : 19 / 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 1 .
2 . المقنعة : 737 .
3 . المقنعة : 736 .