7192 . العاشر : يجب حفظ الدابة الصّائلة ، كالبعير المغتلم والكلب العقور ،
والدّابة العضاضة ، فلو أهمل المالك ضمن جنايتها ، ولو جهل حالَها ، أو علم ولم
يفرّط فلا ضمان .
ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدّفع فلا ضمان ، وإن كان
لغيره ضمن .
ولو جنت الهرّة المملوكة ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يضمن المالك بالتفريط في
حفظها مع الضّراوة . ( 1 ) وفيه إشكالٌ من حيث إنّ العادة لم تجر بربطها ويجوز
قتلها حينئذ . ( 2 ) والأقوى ما ذكره الشيخ ( رضي الله عنه ) .
ومن ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحلّ اقتناؤُهُ كالسّبع والحيّة ضمن
ما يتلف بسببها .
وإن دخل دار غيره فعقره كلبه فإن كان الدّخول بإذن مالك الدّار ، ضمن
عقر الكلب ، وإلاّ فلا .
ولو حصل الكلب العقور أو السّنور الضّاري عند إنسان من غير اقتنائه ولا
اختياره ، فافسد لم يضمن .
ولو أتلف الكلب بغير العقر ، مثل أن ولغ في إناء إنسان ، أو بال لم يضمن
مقتنيه ، لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور .
ولو اقتنى سنّوراً فأكل فراخَ النّاس ضمن ما يتلفه ، وإن لم يكن له عادة لم
يضمن ، سواء في ذلك اللّيل والنّهار .
هامش
1 . المبسوط : 8 / 79 .
2 . كما ذهب إليه المحقّق في الشرائع : 4 / 256 .