ولو مال إلى ملك مشترك ، أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه
بإبراء واحد منهم .
وإذا باع الملك والحائط مائلٌ فالضّمان على المشتري ان أهمل مع
المكنة ، وإن وهبه ولم يقبضه لم يزل الضّمان عنه .
ولو لم يمل الحائط لكن تشقّق ، فإن لم يظنّ سقوطه ، لكون الشّقوق
بالطّول لم يجب نقضه ، وكان حكمه حكم الصحيح ، وإن خيف سقوطه ، بأن
تكون الشّقوق بالعرض ، وجب الضمان كالمائل .
7187 . الخامس : يجوز نصب الميازيب إلى الطّرق ، وهل يضمن لو وقعت
فأتلفت ؟ قال المفيد ( رضي الله عنه ) : لا ضمان ( 1 ) وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : نعم يضمن ، لأنّ
نصبها مشروطٌ بالسلامة ، ( 2 ) وفي رواية أبي الصّباح الكناني الصحيحة عن
الصّادق ( عليه السلام ) قال :
« من أضرّ بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » . ( 3 )
وروى السّكوني عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّةً ، أو حفر شيئاً ( 4 ) في
طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامنٌ » . ( 5 )
هامش
1 . المقنعة : 749 .
2 . المبسوط : 7 / 188 - 189 ; الخلاف : 5 / 290 ، المسألة 119 من كتاب الديات .
3 . الوسائل : 19 / 179 - 180 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 2 .
4 . كذا في المصدر ولكن في النسختين : « بئراً » .
5 . الوسائل : 19 / 182 ، الباب 11 ، من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 .