ولو اقتنى حماماً أو غيره من الطّير فأرسله فلقط حبّاً لم يضمنه لأنّه
كالبهيمة ، والعادة إرسالُهُ .
7193 . الحادي عشر : لو هجمت دابّةٌ على أُخرى فجنت الداخلةُ ضمن
صاحبها إن فرّط في حفظها ، ولو جنت المدخول عليها ، كان هدراً وفي قضيّة
عليّ ( عليه السلام ) في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه روي :
« إنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرفع ذلك إليه وهو في أناس
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم .
فقال : يا رسول الله بهيمةٌ قَتَلَتْ بهيمةً ما عليهما شئ .
فقال : يا عمر اقض بينهم .
فقال مثل قول أبي بكر .
فقال : يا عليّ اقض بينهم .
فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثّور دخل على الحمار في مستراحه
ضمن أصحاب الثّور ، وإن كان الحمار دخل على الثّور في مستراحه فلا
ضمان عليهما .
قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يده إلى السّماء فقال : الحمد لله الّذي جعل
منّي من يقضي بقضاء النبيّين » ( 1 )
7194 . الثاني عشر : راكبُ الدّابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها ، ولا ضمان
عليه فيما تجنيه برجليها وكذا القائد .
هامش
1 . الوسائل : 19 / 191 ، الباب 19 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 .