ويحتمل التفصيل ، فإن سقط الميزاب كلُّه فعليه نصف الضّمان ، لأنّه تلف
بما وضعه على ملكه وملك غيره ، وإن انقصف ( 1 ) فسقط منه ما خرج من
الحائط ضمن الجميع .
7188 . السّادس : يجوز إخراج الرّواشن والأجنحة في الطّريق المسلوك إذا لم
تضرّ بالمارّة ، فلو سقطت خشبةٌ من الرّوشن فأتلف إنساناً أو دابّةً أو مالا ، قال
الشيخ ( رضي الله عنه ) : يضمن نصف الديّة ، لأنّه هلك عن مباح ومحرّم . ( 2 )
فعلى هذا لو وقعت خشبةٌ ليست مركّبةً على حائطه وجب ضمان ما
أتلفت وكذا لو انقصفت الموضوعة على حائطه فسقط الخارج عن الحائط
خاصّةً ، والبحث في الساباط كذلك .
ولو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه
ضمن كالنّافذ ، وهل يضمن من يتعدّى بالدخول في الدّرب بغير اذن أربابه ؟ فيه
نظرٌ وكذا من حفر بئراً في ملك غيره ، فتلف فيها متعدٍّ بالدّخول إليه من غير إذن
مالكه ولو أذن أرباب الدّرب لم يضمن .
7189 . السّابع : لو بالت دابّتُهُ في طريق ، فزلق به إنسانٌ ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) :
يضمن ( 3 ) والأقربُ عندي ذلك إن وقف بها ، وإلاّ فلا .
ولو وضع جرّةً ( 4 ) أو حجراً أو غيرهما على حائطه أو سطحه ، فرمَتْهُ
هامش
1 . القصف : الكسر . مجمع البحرين .
2 . المبسوط : 7 / 188 .
3 . المبسوط : 7 / 189 .
4 . الجَرَّةُ - بالفتح والتشديد - إناء معروف من خزف . لاحظ مجمع البحرين .