أمّا لو وقف بها أو ضربها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، ولو ضربها
غيره ضمن الضّارب جنايتها أجمع والسّائق كالواقف .
ولو ركبها اثنان تساويا في الضّمان ، فإن كان الأوّل صغيراً أو مريضاً ، وكان
المتولّي لأمرها هو الثّاني ، فالضّمان عليه ، ولو كان صاحب الدّابّة معها يراعيها ،
ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها دون الرّاكب ، ولو ألقت الرّاكب فإن كان بتنفير
المالك ضمن وإلاّ فلا .
ولو كان مع الدّابة قائدٌ وسائق تساويا في الضّمان .
والجمل المقطور على الجمل الّذي عليه راكبٌ يضمن جنايته ، لأنّه في
حكم القائد له ، بخلاف الجمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية .
ولو كان مع الدّابّة ولدُها أو غيره ، لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه .
وحكمُ الدّابّة فيما قلناه حكم سائر ما يُركب من البغال والحمير والجمال
وغيرها سواء .
7195 . الثالث عشر : لو أركب مملوكه دابّة ، ضمن المولى جنايته وبعضُ
الأصحاب شرط صغر المملوك ( 1 ) وهو جيّدٌ ولو كان بالغاً تعلّقت الجناية برقبته
إن كانت على نفس آدميّ ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى ، ولا يستسعى
العبد ، بل يتّبع به بعد العتق .
7196 . الرابع عشر : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبُها ، لأنّ عليه
هامش
1 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 372 .