المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد
ويثبت بهما الدية لا القصاص ، والنّظر فيه يتعلّق بفصول :
[ الفصل ] الأوّل : في الموجب
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
7165 . الأوّل : الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرةً أو تسبيباً ، وضابطُ المباشرة ،
الإتلافُ من غير قصد كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضرب للتّأديب
فيتّفق الموت .
وأمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السّكين ،
وإلقاء الحجر ، وسيأتي تفصيل ذلك ، إن شاء الله تعالى .
7166 . الثاني : الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلا أو
مجنوناً بغير إذن الولىّ أو بالغاً عاقلا لم يأذن .