السّلامة أصلا ، أمّا لو ادّعى زوالها طارئاً : فالأقربُ أنّ القولَ قولُ المجني عليه .
7164 . الثاني والعشرون : لو كان على يد الجاني ستّ أصابع متساوية ، ليس
فيها زائدة ، فللمجنىّ عليه أخذ خمس أصابع ، ويطلب سدس دية اليد ، ويحطّ
شئ بالاجتهاد ، ( 1 ) لأنّ كلّ سُدُس استوفاه كان في صورة خُمُس ، وإن كان فيها
زائدة بالفطرة والتبس على أهل الصّنعة ( 2 ) فلا قصاص ، لئلاّ تؤخذ الزائدة
بأصلية ، فإن بادر وأخذ خمساً ، فهو تمام حقّه ، ولا أرش له بعده وإن احتمل أن
تكون الزائدة هي المستوفاة .
ولو كان الإصبع أربع أنامل ، فقطع صاحبها أنملة من معتدل ، أخذ منه
واحدة وطولب بما بين الرّبع والثّلث ، وإن قطع اثنتين قطعنا اثنتين وطالبناه بما
بين النّصف والثلثين ، وإن قطع ثلاثةً ، قطعنا ثلاثةً وطولب بما بين الكلّ
وثلاثة أرباع .
هامش
1 . اجتهاد الحاكم .
2 . أي البصيرة .