وتُؤخذ الشّفة بالشّفة مع التساوي في المحلّ .
7163 . الحادي والعشرون : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأً ، فإن سرت إلى
نفسه ، فديةٌ كاملةٌ لا أزيد ، وإن اندملت ثبتت ديتان .
ولو مات واختلف الولىّ والجاني ، فادّعى الولي موته بعد الاندمال ،
وادّعى الجاني موتَه بالسّراية ، فإن كان الزّمان قصيراً لا يحتمل الاندمال فيه ،
فالقولُ قولُ الجاني ، وإن أمكن الاندمالُ ، فالقولُ قولُ الولىّ ، لتساوي
الاحتمالين ، والأصلُ وجوبُ الدّيتين .
فإن اختلفا في المدّة ، فالقولُ قولُ الجاني ولو قطع يد واحد ( 1 ) فمات
المقطوع ، فادّعى الولي موتَه بالسراية ، وادّعى الجاني الاندمالَ فإن مضت مدّةٌ
يمكن الاندمال ، فالقولُ قولُ الجاني وإلاّ فالقولُ قولُ الوليُّ ولو اختلفا في
المدّة ، فالقولُ قولُ الوليُّ على اشكال .
ولو ادّعى الجاني أنّه شرب سمّاً فمات ، وادّعى الولىّ موتَه بالسّراية ،
تساوى الاحتمالان ، فيرجّح قولُ الجاني ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وكذا لو قَدَّ
الملفوف في الكساء بنصفين ، وادّعى الولىّ حياتَه والجاني موتَه ، والأصلُ عدمُ
الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قولُ الجاني
وفيه نظرٌ .
ولو ادّعى نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديمُ قوله ، عملا
بأصالة عدم القصاص ، وقول المجنيّ عليه إذ الأصل السّلامة ، هذا إن ادّعى نفي
هامش
1 . في « ب » : يداً واحدةً .