المقصد الثاني : في قصاص الطرف
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
7143 . الأوّل : يجب القصاص في الطّرف مع إتلافه عمداً دون الخطأ المحض
وشبيه العمد ، ويتحقّق العمد فيه بما يتحقّق في النفس من الجناية عليه بما يتلف
به غالباً ، أو القصد إلى اتلافه بما يتلف به نادراً .
ويشترط فيه التّساوي في الإسلام والحريّة ، وكون المقتصّ منه أخفض ،
وانتفاء الأبوّة ، فلا يقتصّ من الأب وإن علا للابن ، ويقتص للرّجل من المرأة ولا
ردّ إن ( 1 ) تجاوز ثلث الديّة ، وللمرأة من الرّجل ولا ردّ فيما قصر عن الثلث ،
وفيما بلغه بشرط ردّ التفاوت .
ويقتصّ للذّمّي من مثله ومن الكافر مطلقاً لا من المسلم ، وللحرّ من العبد ،
ولا يقتصّ للعبد من الحرّ .
7144 . الثّاني : يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة : التساوي في المحلّ ،
والصّفات ، والعدد .
هامش
1 . في « ب » : وإنْ .