6333 . السّادس : لا يصحّ بيعُ الولاء ولا هبتُهُ ولا اشتراطُهُ في بيع ، ويورّث على
ما يأتي تفصيله .
6334 . السابع : شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان
الجريرة ، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد ، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ،
فميراثه للمنعم إن كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى ، ولو كان المنعم أكثر من واحد
تشاركوا في الولاء بالحصص ، سواء كانوا رجالاً أو نساءً ، أو رجالاً ونساءً .
فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا ، فقال ابن بابويه : يكون الولاءُ للأولاد
الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، ( 1 ) وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان
المعتِق رجلاً . ( 2 )
وقال المفيد ( رحمه الله ) : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، سواء كان المنعِمُ رجلاً
أو امرأةً . ( 3 )
وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلاً فالولاء لأولاده الذكور خاصّةً ، وإن
كان امرأةً فالولاء لعَصَبَتها . ( 4 ) وهو المشهور .
6335 . الثّامن : يرث الولاءَ الأبوان والأولاد ، ولا يشركهما أحدٌ من الأقارب ،
فإن عُدِم الأولادُ قام أولادُ الأولاد مقامَهُمْ ، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به ،
كالميراث في غير الولاء .
هامش
1 . الفقيه : 4 / 224 ذيل الحديث 712 .
2 . الخلاف : 4 / 79 و 81 ، المسألة 84 و 86 من كتاب الفرائض .
3 . المقنعة : 694 .
4 . النهاية : 670 .