7107 . التاسع : تثبت القسامة في الأعضاء ، كما تثبت في النّفس مع اللّوث ،
وفي قدرها هنا خلافٌ ، قيل ( 1 ) : يثبت ستّة أيمان فيما فيه من الدية ، وإن قصر
عن الديّة سقط من السّت بالنّسبة ، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان ، ولو كان العضو
أقلّ من السّدس كالإصبع ، وجبت يمينٌ واحدةٌ .
وقيل : إن كان فيه الديّة وجبت خمسون كالنّفس ، وإن قصر عن الديّة
فبالنسبة ( 2 ) من الخمسين ( 3 ) وهو أحوط .
7108 . العاشر : يشترط في القسامة ذكرُ القاتل والمقتول ، والرّفع في نسبهما
بما يزيل الاحتمال ، وتخصيص القتل بالانفراد أو التشريك ، ونوعه ، من كونه
عمداً أو خطأً أو شبيه عمد ، وإن كان من أهل الإعراب كُلِّف البيان به ، وإلاّ كفاه ما
يعرف به قصده .
ولا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين : إنّ النيّة نيّة المدّعي ( 4 )
خلافاً لقوم ( 5 ) .
ولو ادّعى على اثنين أنّهما تعمّدا ، أقسم وثبت القود عليهما ، وكذا لو أقسم
على أكثر من اثنين ، ويستحقّ بها قتل الجماعة ، وتكفي القسامة الواحدة عليهما .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 7 / 223 ; النهاية : 741 - 742 ; الخلاف : 5 / 312 - 313 ،
المسألة 12 من كتاب القسامة .
2 . في « ب » : فالنّسبة .
3 . ذهب إليه المفيد في المقنعة : 728 وعن كتاب النساء كما في الجواهر : 42 / 254 ; والحلّي
في السرائر : 3 / 340 .
4 . في « ب » : ولا يشترط في القسامة انّ النيّة نيّة المدّعي .
5 . لاحظ المبسوط : 7 / 238 . وفيه « والنيّة في اليمين نيّة الحاكم » والجواهر : 42 / 264 .