7111 . الثّاني : لا يجوز للمدّعي ولا لقومه الحلفُ إلاّ مع العلم ، ولا يكفي الظّنّ
في ذلك وان كان غالباً ( 1 ) يقارب اليقين .
7112 . الثّالث : لا يقسم الصّبي ولا الغائب إذا لم يحصل له العلم ، ولا المجنون ،
وتحلف المرأة ، ولو كان أحد الوليّين صبيّاً أو غائباً ، حلف الحاضر البالغ على
قدر نصيبه ، واستوفى الديّة إن اتّفقا عليها ، أو كانت الدّعوى بالخطأ وإن لم يتّفق
الخصمان على الديّة ، وكان القتل عمداً ، كان له القصاص أيضاً إذا دفع نصيبَ
الغائب أو الصّبي من الدية .
7113 . الرابع : للمسلم القسامةُ على الكافر إجماعاً ، وهل يثبت للكافر على
المسلم القسامةُ ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأقوى ذلك ، لعموم الأخبار ، غير أنّه لا يثبت
بذلك قصاصٌ بل الديّة ( 2 ) ، فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتلَ أبيه الكافر ، وثبت
اللّوث ، كان للكافر أن يحلف القسامةَ ويأخذ الدية ، ولو كان المقتول مُسلماً
والوارث كافراً ، لم يرثه عندنا ، وكان ميراثه للإمام ، وليس للإمام أن يحلف
القسامةَ ، ولو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم ، كان وجهاً .
7114 . الخامس : لمولى العبد أن يقسم مع اللّوث ، وإن كان المدّعى عليه حرّاً ،
وتثبت الديّةُ لا القود إن كان الجاني حرّاً .
وللمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ ، فإن عجز قبل الحلف والنكول ،
حلف السّيد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف ، كما لا يحلف الوارث بعد
نكول المورّث ( 3 ) .
هامش
1 . في « أ » : « عالياً » ولعلّه مصحّف .
2 . المبسوط : 7 / 216 .
3 . في « أ » : الموروث .