ولو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوثٌ ، حلف خمسين يميناً ، وتثبت
دعواه على ذي اللّوث ، وكان على الآخر يمينٌ واحدةٌ ، كالدّعوى في غير الدّم ،
فإن قتل ذا اللّوث ردّ عليه نصف الديّة ( 1 ) .
7109 . الحادي عشر : يستحبّ الاستظهار في أيمان القسامة باللّفظ ، فيقول :
واللهِ الّذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرّحمن الرّحيم ، الطالب ، الغالب ،
الضّارّ ، النافع إنّ هذا قتل أبي .
ولو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز ، ولو اقتصر على لفظة « والله » أو
« بالله » أو « تالله » أجزأه ، ولو رَفَعَهَ ولحن أجزأ ، لعدم تغيّر المعنى به .
وينبغي للحاكم وعظُ الحالف وتخويفه .
في الحالف
الطرف الثالث : في الحالف
وفيه ستّة مباحث :
7110 . الأوّل : يحلف القسامةَ كلُّ مَنْ يستحقّ الديّةَ أو القصاصَ ، أو يدفع
أحدَهما عنه ، أو قومُ أحدِهِما معه ، مع كماله وعلمه بما يحلف عليه ، فلا قسامة
للأجنبيّ بالأصالة ، نعم لو أحضر المدّعي مع اللّوث من قومه خمسين رجلاً ،
حَلَفَ كلُّ واحد يميناً يثبت القتل ويستحقّ الوليّ القصاص دون باقي القسامة ،
وكذا في طرف المنكر ، يحلف هو أو هو ومن يقوم معه من قومه ، مع إثبات
التّهمة عليه القسامة .
هامش
1 . عملاً باعترافه بالشركة .