ولو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته وإن تجاوزت ديةَ مولاته ، ولو
تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها ، والأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم
يتجاوز دية الأُنثى الحرّة ، فإن تجاوزت ردّت إليها .
7020 . السّادس : العبد يُقْتل بالحرّ إن قتله عمداً ، ولورثة الحرّ الخيار بين قتله
واسترقاقه ، وليس لمولاه خيارٌ ، فلو اختار الوليّ أحدَ الأمرين لم يكن
لمولاه افتكاكه .
ولو جرح العبدُ حرّاً ، فللمجروح القصاصُ أو استرقاقُهُ إن أحاطت جنايتُه
بقيمته ، وإلاّ استرق منه بقدر جنايته ، وليس لمولاه خيارٌ ، ولو كانت الجناية أكثر
من القيمة ، لم يضمن مولاه الفاضل .
ولو طلب المجنّي عليه الأرشَ ، فكّه مولاه بأرش الجناية ، أو سلّمه إن
أحاطت الجنايةُ بقيمته ، وإن زادت القيمةُ أخذ بالنّسبة .
ولو باعه أخذ أرش الجناية من الثّمن ، والفاضل للمولى .
ولو اشتراه المجنيّ عليه من مولاه بأرش الجناية ، سقط القصاصُ ، لأنّ
عدولهُ إلى الشّراء اختيارٌ للمال ، ثمّ إن كان الأرشُ معلوماً صحّ البيع ، وإلاّ فلا .
7021 . السّابع : لو قتل العبد عبداً عمداً قُتِل به إن اختار مولى المقتول ، وإن
طلب الديّةَ تعلّقت برقبة الجاني ، فلمولى المقتول استرقاقُهُ إن تساوت القيمتان ،
أو كانت قيمة القاتل أقلّ ، ولا يضمن المولى شيئاً ، وإن كانت قيمته أزيد ، استرقّ
مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده ، ولا يضمنه المولى ، فإن تبرّع المولى بفكّه
فكّه بأرش الجناية .
تحرير الأحكام — صفحة 444
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٤٤