ولو ادّعى السّارق أنّ المالك نام وضيّع ، سقط القطع بمجرّد دعواه .
والغنم محرزةٌ بإشراف الرّاعي عليها عند الشّيخ ( 1 ) وفيه نظرٌ .
6858 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يُقْطع سارقُ ستارة الكعبة ( 2 ) وفيه نظر لتساوي
الناس في الانتساب إليها ، ولو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئاً ، قُطِعَ ، لأنّه
أخرجه من حرز إلى غير حرز وإن كان بابُ الخان ( 3 ) مغلقاً ، لاشتراك الناس في
الصّحن ، ولو انفرد بالدّار ، فإن كان بابُ البيت والدّار مفتوحين ، أو مغلقين ، أو كان
بابُ البيت مفتوحاً وبابُ الدّار مغلقاً ، فلا قطع ، ولو انعكس الأخير قُطع .
ولو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أُخرى ، فلا قطع ، أمّا لو أخرجه من
بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق ، وكانت بابُ الدار الّتي استطرقها مفتوحةً ،
فالأقربُ القطعُ ، ولو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البيت المغلق أو الدّار
المغلقة ، فلا قطع .
6859 . الحادي عشر : لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين ،
ويقطع لو كانا باطنين ، ولو سرق ثمرةً على شجرها لم يقطع ، ولو أُحرزت
فسرقها بعد الإحراز قطع .
وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :
هامش
1 . المبسوط : 8 / 23 - 24 .
2 . المبسوط : 8 / 33 ; الخلاف : 5 / 429 ، المسألة 22 من كتاب السّرقة .
3 . في « ب » : باب البيت .