6810 . الثّالث : حكمُ المتلوِّط بالأموات حكمُ المتلوِّط بالأحياء ، إلاّ أنّ العقوبة
هنا أغلظ ، فلو حدُّ بغير القتل عُزِّر زيادةً على الحدّ بما يراه أردع .
6811 . الرابع : إذا وطئ بهيمةً وكان بالغاً رشيداً عُزِّر بما يراه الإمام .
وروي : أنّه يقتل ( 1 ) .
وفي رواية : يحدّ ( 2 ) وفي أُخرى : يُضربُ خمسةً وعشرين سوطاً ( 3 ) .
ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم ، كالشّاة والبقرة ، حرم لحمُها
ولبنُها ولحمُ نسلها ، ووجب ذبُحها وإحراقُها بالنار ، ويغرم ثمنها لمالكها ان لم
تكن له .
وإن كانت غيرَ مأكولة اللحم بالعادة ، كالخيل والبغال والحمير ، فإنّها وإن
كانت مذكّاةً إلاّ أنّ المقصود منها الظَّهْر ، أو كانت محرّمةً بالشرع ، لم تذبح ، بل
يغرم الواطئ ثمنها لصاحبها إن لم تكن له ، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه
تلك الجنايةُ وتُباع في غيره .
قال المفيد ( قدس سره ) : ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به ( 4 ) وقيل : يعاد على
الغارم . ( 5 )
ولو كانت الدّابّة له ، بِيعت في غير البلد ، ودفع الثمن إليه عند بعض
علمائنا . ( 6 ) وتصدّق به عند آخرين . ( 7 )
هامش
1 . الوسائل : 18 / 572 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 6 .
2 . الوسائل : 18 / 572 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 8 .
3 . الوسائل : 18 / 570 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 1 .
4 . المقنعة : 790 .
5 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 468 .
6 . كابن إدريس في السرائر : 3 / 469 .
7 . منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 790 .