الأخ ، والعمّة ، والخالة ، والزاني بامرأة أبيه ، والذّمّيّ إذا زنى بمسلمة ، والزاني
بامرأة مُكرِهاً لها .
سواء كان أحد هؤلاء محصناً أو غير محصن ، وسواء كان مسلماً أو كافراً ،
وسواء كان شابّاً أو شيخاً ، وحرّاً كان أو عبداً ، ولو أسلم الذمّي الزّاني بالمسلمة
قُتِل أيضاً ، وأمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه .
وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رُجموا ، وإن كانوا
غير محصنين جلدوا ، ثمّ قتلوا بغير الرّجم ، جمعاً بين الأدلّة . ( 1 ) وفي الرواية :
يُضرب بالسيف ( 2 ) وكذا المرأة إلاّ المكرَهَة .
6768 . الثاني : الرجم خاصّةً يجب على الشابّ والشابّة إذا كانا محصنين ، ولو
كان أحدهما محصناً دون الآخر ، رُجم المحصن دون صاحبه وقال ابن إدريس :
يجب عليه الجلد أوّلاً ثمّ الرّجم ( 3 ) ، وهو المشهورُ ، اختاره السيّد المرتضى ( 4 )
والمفيد ( 5 ) واختاره الشيخ ( رحمه الله ) في التبيان ( 6 ) والأوّلُ قولُهُ في النهاية . ( 7 )
6769 . الثالث : الجلد والرّجم معاً يجبان على الشيخ والشيخة إذا كان
هامش
1 . السرائر : 3 / 438 .
2 . الوسائل : 18 / 385 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 .
3 . السرائر : 3 / 438 - 439 .
4 . الانتصار : 516 ، المسألة 284 - حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن - .
5 . المقنعة : 775 .
6 . التبيان : 7 / 405 في تفسير الآية الثانية من سورة النور .
7 . النهاية : 693 .