محصنين إجماعاً يبدأ بالجلد أوّلاً ثمّ الرّجم ، والجلد مائة جلدة ، ولو كان
أحدهما محصناً اختُصَّ بالحدّين ، وجلد الآخر خاصّةً ، وروي أنّ من يجب عليه
الحدّان ، يجلد مائة ثم يترك حتّى يبرأ جلده ، ثمّ يرجم . ( 1 )
6770 . الرابع : إنّما يجب الرّجم على المحصن بشرط أن يزني ببالغة عاقلة ،
فلو زنى البالغُ المحصنُ بالصبيّة غير البالغة أو بالمجنونة ، لم يجب الرّجم ، سواء
كان شابّاً أو شيخاً ، بل يجلد مائة ، أمّا المرأة المحصنة فإذا زنى بها الصبيّ ، فإنّه
يجب عليها الجلد خاصّةً دون الرّجم ، ولو زنى المجنون بها وجب عليها الحدّ
تامّاً ، وفي ثبوته في طرف المجنون قولان ، أقربُهُما السقوطُ .
6771 . الخامس : الجلد خاصّةً يجب على الزاني غير المحصن إذا لم يكن قد
أملك ، سواء كان شابّاً أو شيخاً ، وكذا المرأة ، وقيل : يجب على الرّجل الجلد
والتغريب وجزُّ الشعر ( 2 ) والمشهورُ الأوّلُ .
6772 . السّادس : الجلد والتغريب والجزّ يجب على البكر الحّر الذّكر غير
المحصن ، والمراد بالبكر هو الّذي أَمْلَكَ ولم يدخل ، فإنّه يجب عليه جلد مائة
ويُجَزّ رأسُهُ ويُغَرَّبُ عن مصره إلى غيره سنةً ، ولا جزّ على المرأة ولا تغريب ، بل
تجلد مائةً لا غير ، والمملوك لا جزّ عليه ولا تغريب أيضاً ، بل يجلد خمسين .
6773 . السّابع : إذا اجتمع الجلد والرّجم بُدئ بالجلد ثمّ الرّجم ، وفي تركه
حتّى يبرأ جلده قولان نشئا من قصد الإتلاف وتأكيد الزّجر .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 18 / 322 ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 6 ، ولاحظ النهاية
للشيخ الطوسي : 699 .
2 . ذهب إليه المحقق في الشرائع : 4 / 155 .