وفي التقبيل ، والمضاجعة في إزار واحد ، والمعانقة ، التعزيرُ .
6763 . التاسع : يستحبّ للحاكم التعريضُ بالرّجوع للمقرّ بالزنا إذا
تَمَّ والوقوف عن إتمامه [ إذا لم يتمّ ] ، فإن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعرض عن ماعز حين
أقرّ عنده ، ثمّ جاءه من الناحية الأُخرى فأعرض عنه ، حتّى تمّم إقراره أربعاً ،
ثمّ قال : « لعلّك قبّلتَ ، لعلّك لمستَ » ( 1 ) وقال للّذي أقرّ بالسرقة عنده : « ما
إخالُك فعلتَ » ( 2 ) .
ويكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار فقد رُوي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال
لهزال وقد كان قال لماعز : بادر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل أن ينزل فيك قرآنٌ : « ألا
سترته بثوبك كان خيراً لك » . ( 3 )
6764 . العاشر : تُقبل شهادةُ الأربعة على الزّاني والزانية ، ولا يفتقر في ذلك إلى
زيادة ، وكذا تُقبل شهادةُ الأربعة على أكثر من اثنين .
ولا يشترط حضورُ الشهود عند إقامة الحدّ ، فإن ماتوا أو غابُوا لا فراراً
أقيم الحدّ .
ويجب على الشهود الحضور موضع الرجّم ، لوجوب بدأتهم به ، خلافاً
للشيخ ( رحمه الله ) . ( 4 )
6765 . الحادي عشر : لو شهد أربعةٌ والزوجُ أحدُهُمْ ، فيه روايتان : إحداهما
هامش
1 . العزيز شرح الوجيز للرافعي : 11 / 151 .
2 . سنن ابن ماجة : 2 / 866 برقم 2597 .
3 . سنن أبي داود : 4 / 134 - باب في الستر على أهل الحدود - برقم 4377 ; الحاوي الكبير :
13 / 211 .
4 . الخلاف : 5 / 376 ، المسألة 14 من كتاب الحدود .