الفصل السابع : في القسمة
وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل : في أركانها وهي اثنان : القاسم والمقسوم
وفيه تسعة مباحث :
6584 . الأوّل : يستحبّ للإمام أن ينصب قاسماً ، وليس بلازم ، ولو نصب قاسماً
جاز أن يقسم الخصمان ، ويقاسم غيره .
6585 . الثاني : يشترط في القاسم المنصوب من قِبَل الإمام البلوغُ ، وكمالُ
العقل ، والإيمانُ ، والعدالةُ ، والمعرفةُ بالحساب ، لأنّ عمله متعلّق به ، فهو كالفقه
في الحاكم ، ولا يشترط الحريّة ، فلو كان عبداً جاز .
ولا يشترط ذلك في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان ، فلو تراضيا
بقسمة الكافر جاز ، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما .
6586 . الثالث : القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب
من قِبَل الإمام ، وهو عدلان ، لاشتمالها على التّقويم ( 1 ) ولو رضي الشريكان
بواحد جاز ، وإن لم يكن في القسمة ردٌّ كفى الواحد ، والمقوّم يشترط
هامش
1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : « لأنّ لاشتمالها » ولعلّه مصحّف .