أهلها ، وقال في الخلاف ( 1 ) : ما يصلح للرجال للرّجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ،
وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، واختاره ابن إدريس . ( 2 ) وهو الأقوى عندي .
ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعضَ ما في يدها من متاع وغيره ، كان
كغيره إن أقام بيّنةً ، حكم له بدعواه ، وإلاّ فلا ، وفي رواية ( 3 ) : يفرّق بين الأب
وغيره ، فيصدّق الأب دون غيره ، وليست وجهاً .
الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب
6569 . الرابع عشر : لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدّقت أحدهما ، حكم له .
القسم الثالث : في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب
وفيه أربعة عشر بحثاً :
6570 . الأوّل : لو مات المُسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامَه قبل موت أبيه
وصدّقه الآخر ، ثمّ ادّعى الآخر ذلك فكذّبه الأوّل ، فالقولُ قولُ الأوّل مع يمينه
على نفي العلم ، فيحلف أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه ، ويأخذ التركة ،
وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا ، واتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت ،
واختلفا في سبق عتق الآخر .
ولو اتّفقا على وقت إسلامهما واختلفا في وقت موت أبيهما ، بأن يكون
أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة شوّال ، وادّعى المتأخّر موتَ الأبِ في
شوّال وادّعى المتقدّم موتَهُ في رمضان ، قُدِّم قولُ المتأخّر مع يمينه ، لأنّ الأصل
بقاء الحياة ، وكانت التركة بينهما .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 352 ، المسألة 27 من كتاب الدعاوي والبيّنات .
2 . السرائر : 2 / 193 - 194 .
3 . الوسائل : 18 / 213 ، الباب 23 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 .