كانت مؤرّخةً بتاريخ سابق على القرض ، لم يصرف القضاء إلى القرض ، لأنّ
القضاء بعد الوجود .
ولو شهد عليه اثنان بالإقرار لزيد بدَيْن ، وشهد آخران بإبراء زيد للمقرّ من
كلّ حقٍّ ، فإن اتّحد التاريخ ، حكم بالإبراء ، وإن تقدّم تاريخ أحدهما ، حكم
بالمتأخّر ، ولو اطلقتا التاريخ فالأقربُ القرعةُ .
6566 . الحادي عشر : لو اختلف المتؤاجران في قدر الأُجرة ، بأن يتّفقا على
استئجار الدار « شعبان » لكن يقول المالك : بمائتي درهم ، ويقول المستأجر :
بمائة درهم ، أو في جنسها ، بأن يقول المالك : بمائة دينار ، ويقول المستأجر :
بمائة درهم ، أو في المدّة ، بأن يدّعي المالك الإجارة « شعبان » بمائة درهم ،
فيقول المستأجر : « شعبان » و « رمضان » بمائة درهم ، أو في قدر العين ، فيقول
المالك : آجرتك هذا البيت من الدار « شعبان » بمائة ، فيقول المستأجر : بل الدار
بأجمعها بمائة ، فإن لم تكن بيّنة وكان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، قال
الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) : سقط المسمّى ووجب على المستأجر أُجرة المثل لهلاك المنفعة
في يده فتعذّر ردها .
وإن تخالفا عقيب العقد انفسخ العقد ، ورجعت الدار إلى مالكها ، ولا أُجرة
إلى المستأجر ، وإن كان في الأثناء انفسخ المتخلّف ، وعلى المستأجر أُجرة المثل
عمّا مضى ، ويأخذ المتخلّف من أُجرة المدّة الباقية ، وتردّ العين ( 2 ) إلى المالك
هذا مع عدم البيّنة .
ولو أقام أحدهما بيّنةً حكم بها ، ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً ، فإن اتّحد التاريخ
هامش
1 . المبسوط : 3 / 265 - 266 ، كتاب المزارعة .
2 . في « ب » : ويردّ العين .