ويرث معهم الزّوج والزوجة نصيبهما الأدنى ويترتّبون الأقرب فالأقرب ،
فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه .
6282 . السّادس : اختلف علماؤنا في كيفيّة القسمة بينهم ، فالمشهور أنّ كلّ
واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به ، فلابن البنت الثلث مع بنت الابن ، ولبنت
الابن الباقي .
ولو خلّف ابن بنت لا غير ، فله النصف نصيب أُمّه والباقي يردّ عليه ، ولو
شاركه الأبوان نزّل معهما منزلة أُمّه في النصيب والردّ .
ولو خلّف بنت ابن لا غير فلها المال ، ولو شاركها الأبوان فلهما السّدسان
وللبنت الباقي .
ولو اجتمع أولادُ الابن وأولادُ البنت ، فلأولاد الابن الثلثان بينهم ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين ، ولأولاد البنت الثلث كذلك ، وقيل بالتساوي ( 1 ) وهو ضعيف .
ولو خلّف أولادَ بنت مع الأبوين ، فللأولاد النصفُ للذكر مثل حظّ
الأُنثيين ، وللأبوين السدسان ، والباقي يردّ على الأبوين وأولاد البنت أخماساً .
ولو خلّف أولادَ بنتين فللأبوين السدسان وللأولاد الثلثان ، ويأخذ كلُّ
أولاد بنت نصيبَ أُمِّهم للذّكر ضِعْف الأُنثى على الأشهر ، وذهب السيّد
المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة ، فلبنت الابن ثلثُ المال ،
ولابن البنت الثلثان لاطلاق الابن على ابن البنت ، والبنت على بنت الابن
هامش
1 . حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب ، لاحظ النهاية : 634 ، واختاره القاضي في
المهذّب : 2 / 133 .