السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعداً ، ودخل
النقص على البنات خاصّةً . ( 1 )
وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين .
ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث ، فلأحد
الزوجين نصيبه ( 2 ) الأدنى ، ولكلٍّ من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد للذّكر
ضعف الأُنثى .
6281 . الخامس : أولاد الأولاد يقومون مقامَ آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأبوين ، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما .
وشرط ابن بابويه ( رحمه الله ) في توريثهم عدم الأبوين ، وأخذ على الفضل بن
شاذان في قوله بمثل ما قلناه . ( 3 )
ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع وجود الولد للصلب
ذكراً كان أو أُنثى ، ويمنعون كلَّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم ،
هامش
1 . للأب 1 / 6 وللأُمّ 1 / 6 وللزوج 1 / 4 وللبنات 2 / 3 ، يحصل العول 1 / 6 + 1 / 6 + 1 / 4 + 2 / 3 = 2 + 2 + 3 + 8 / 12 = 15 / 12 .
فيرث الأب 2 / 12 ، والأُمّ 2 / 12 والزوج 3 / 12 ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهنّ 5 / 12 ، وأمّا لو
كان أحد الزوجين الزوجة فللأب 1 / 6 وللأُمّ 1 / 6 وللزوجة 1 / 8 وللبنات 2 / 3 ، فيحصل العول أيضاً 1 / 6
+ 1 / 6 + 1 / 8 + 2 / 3 = 4 + 4 + 3 + 16 / 24 = 27 / 24 فيرث الأب 4 / 24 والأُم 4 / 24 والزوجة 3 / 24 ويدخل النقص
على البنات فيصير سهمهن 13 / 24 .
2 . في « أ » : نصيبهما .
3 . الفقيه : 4 / 196 - 197 ذيل الحديث 673 ، ولاحظ الكافي : 7 / 88 ذيل الحديث 4 .