6545 . السّابع : البيّنة لا توجب الملك لكن تكشف عنه ، ومن ضرورته التّقدُّمُ
ولو بلحظة على الإقامة ، فلو كان المدّعى دابّةً فنتاجها الّذي نتج ( 1 ) قبل الإقامة
للمدّعى عليه ، وما نتج ( 2 ) بعد الإقامة وقبل التعديل للمدّعي ، والثمرة الظاهرة
على الشجرة كذلك ، وكذا جنين الأمة ، ولا يعتبر انفصال النتاج والثمرة والجنين ،
بل متى تحقّق وجوده قبل الشهادة ، وإن كان في بطن الدابّة أو الأمة ، فهو للمدّعى
عليه ، لإمكان انفصاله في الملك بالوصيّة ، وهذا كلّه في البيّنة المطلقة الّتي لا
تتعرّض للملك السابق .
ومع هذا التقرير ( 3 ) إذا أخذ من المشتري بحجّة مطلقة رجع على البائع ،
ولو أخذ من المشتري رجع على الأوّل أيضاً ويحمل مطلقه إذا لم يدّع على
المشتري إزالة ملكه منه على أنّ الملك سابق فيطالب البائع بالثمن .
وتعجّب بعض الفقهاء في ترك نتاج في يده حصل قبل البيّنة وبعد الشراء ،
ثمّ يرجع هو على البائع .
والأقرب أن يقال : لا يرجع ( 4 ) إلاّ إذا ادّعى ملك سابق على شرائه لأنّا قد
بيّنا أنّ البيّنة لا تقتضي الزوال إلاّ من الوقت .
ولو ادّعى المشتري انّك أزلت الملك فأنكر ، وقامت البيّنة على إزالته ، فلا
رجوع له .
ولو ادّعى ملكاً مطلقاً فشهد به الشاهد وذكر السبب لم يضرّ لكن لو أراد
هامش
1 . في « أ » : ينتج .
2 . في « أ » : ينتج .
3 . في « أ » : ومع هذا التقدير .
4 . في « ب » : لا يرجح .