المدّعي الترجيح بالسبب وجبت إعادة الشهادة بعد دعوى السبب ، لأنّ ذكر
السبب قبل ادّعائه لغو .
ولو ذكر الشاهد سبباً غير السّبب الّذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى
والشهادة ، فلا تسمع في السّبب ، والأقربُ سماعها في أصل الملك .
6546 . الثّامن : لعلمائنا في تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج أو بالعكس
قولان سبقا ( 1 ) فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد فهل تسمع دعواه وبيّنته للتسجيل
قبل ادّعاء الخصم ؟ لا أعرف لأصحابنا نصّاً في ذلك ، ومنع أكثر الجمهور منه ، إذ
لا بيّنة إلاّ على خصم ( 2 ) ، فطريقه : أن ينصب لنفسه خصماً ، والأقربُ عندي
سماع بيّنته لفائدة التسجيل .
ولو كان له خصم لا بيّنة له ، فأراد إقامة البيّنة لدفع اليمين عنه ، فيه احتمال
أنّها لا تسمع ، إذ الأصل في جانبه اليمين ، وإنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا تكفيه
اليمين ، والوجه عندي السماع ، كما تسمع بيّنة المودع وإن قدر على اليمين ،
وكذا للداخل إقامة البيّنة بعد إقامة المدّعي البيّنة قبل التعديل ، ولو أُزيلت يده
ببيّنة المدّعي ثمّ أقام بيّنةً ، فإن ادّعى ملكاً مطلقاً فهو بيّنة من خارج ، وإن ادّعى
ملكاً مستنداً إلى ما قبل إزالة يده ، وزعم غيبوبة بيّنته ، فهل هي بيّنة من خارج أو
داخل ؟ فيه نظر ينشأ من سبق يده ، وأنّه الداخل ، والبيّنة تشهد له بالملك المستند
إلى ذلك الزمان ، ومن كون تلك اليد قد اتّصل القضاء بزوالها ، أمّا لو أقام بعد
القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة والتسليم ، فإنّ بيّنته بيّنة داخل .
هامش
1 . لاحظ المسألة 2 من هذا الفصل ص 185 .
2 . أي إلاّ على المدّعي .