ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ
عليهم أخماساً ، ( 1 ) إلاّ مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب والبنت أرباعاً .
ولكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعداً السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان
بالسّويّة .
ولأحدهما مع البنتين فصاعداً السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسّويّة ،
والباقي يردّ على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماساً . ( 2 )
ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث مع أحد الأبوين أو معهما ، فلكلّ واحد
من الأبوين السّدس والباقي للأولاد للذّكر مثل حظّ الأُنثيين .
6280 . الرابع : لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو
هامش
1 . صورة المسألة هكذا : للبنت 1 / 2 وللأب 1 / 6 وللأُمّ 1 / 6 .
1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 6 = 3 + 1 + 1 / 6 = 5 / 6 والباقي 1 / 6 يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب في أصل
الفريضة تحصل ثلاثون ، للبنت 15 / 30 وللأب 5 / 30 وللأُم 5 / 30 والباقي 5 / 30 يعطى للبنت 3 / 30 وللأب 1 / 30
وللأُمّ 1 / 30 فيصير سهم الأب 6 / 30 = 1 / 5 وسهم الأُمّ 6 / 30 = 1 / 5 وسهم البنت 18 / 30 = 3 / 5 .
2 . صورة المسألة هكذا : للأب 1 / 6 وللبنتين 2 / 3
1 / 6 + 2 / 3 = 1 + 4 / 6 = 5 / 6 والباقي 1 / 6 يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب الخمسة في السّتة
تحصل ثلاثون للأب 5 / 30 ، وللبنتين 20 / 30 ، والباقي 5 / 30 ، يعطى للأب 1 / 30 وللبنتين 4 / 30 . فيصير سهم
الأب 6 / 30 = 1 / 5 وسهم البنتين 24 / 30 = 4 / 5 .