ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع القبض ، لاحتمال خروج
المقبوض مستحقّاً ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري ، لأنّه حجّة له
على البائع الأوّل ، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّاً .
المطلبُ الخامس : في البيّنة
والنظر فيه في أمرين :
[ النّظر ] الأوّل : [ في ] الشرائط ، وستأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله
تعالى .
النّظر الثّاني : في تصادم الدعاوي
وفيه أقسام
[ القسم ] الأوّل : في دعوى الأملاك
وفيه سبعة عشر بحثاً :
6539 . الأوّل : إذا تداعيا عيناً فإن كانت يدهما عليها ولا بيّنة ، قضي بها
بينهما نصفين بعد أن يتحالفا ، إذ كلّ واحد مدّع في النصف مدّعى عليه في
النصف الآخر .
ويبدأ القاضي في الحلف بمن يراه ، أو بمن تخرجه القرعة ، فإن حلفا أو
نكلا استقرّت العين بينهما ، ويحلف كلُّ واحد منهما على النفي ، فلو حلف
واحدٌ ونكل الثاني ، ردّت اليمين على الأوّل فيحلف على الإثبات في النصف
الآخر ، لأنّ هذه يمين المدّعي المردودة .