6534 . الخامس : كلّ ما هو مالٌ أو المقصودُ منه المالُ فعلى المدّعي البيّنة ، فإن
عدمها حلف المدّعى عليه ، فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي ، فإن نكل
سقطت الدّعوى ، وما ليس بمال ولا المقصود منه المال كالنكاح ، والطلاق ،
والعتق ، والنسب ، وغير ذلك يجب على المدّعي البيّنة ، فإن عدمها فعلى المنكر
اليمين ، فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدّعي ، ولا يحلف أيضاً مع شاهد
واحد ، ويحكم له بشاهد وامرأتين .
6535 . السّادس : يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، فلو ادّعى
عليه غصباً أو إجارةً ، فقال : لم أغصب ولم أستأجر قيل : لزمه الحلف على وفق
الجواب ، لأنّه لم يُجِب به إلاّ وهو قادر على اليمين عليه ، وقيل : له أن يحلف على
وفق الجواب وعلى نفي الاستحقاق . ( 1 )
6536 . السّابع : لو ادّعى المنكر الإبراءَ والإقباضَ انقلب مدّعياً والمدّعي
منكراً ، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ ، وإن حلف على نفي ما ادّعاه
الخصم كان أبلغ ، وليس لازماً .
6537 . الثّامن : كلّما يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجّه معه اليمين ، ( 2 )
ويقضى على المنكر به مع النكول واليمين ، كالعتق ، والنكاح ، والنّسب ،
وغير ذلك .
في دعوى الأملاك
6538 . التاسع : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض ، ولو
لم يكن عليه بالحقّ شاهدٌ ، قيل : لا يلزم الإشهاد ، ويحتمل الوجوب حذراً من
توجّه اليمين عليه مع الإنكار .
هامش
1 . أشار الشيخ إلى القولين في المبسوط : 8 / 212 .
2 . في « ب » : يتوجّه مع اليمين .