ولو قال : أبرأني موكّلك استوفى في الحال .
6484 . السّادس : لا تفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح
ولا غيره إلاّ في دعوى القتل ، لعظم خطره ( 1 ) وعدم استدراك فائته .
فلو قالت : هذا زوجي كفى في ادّعاء النكاح ، وإن لم يضم إليه دعوى
شئ من حقوق الزوجيّة .
ولو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصحّة .
ولو أنكر الزّوجيّة بعد ادّعائها لم يكن ذلك طلاقاً ، فلو رجع سلّمت
الزوجة إليه ، ولو بقي على إنكاره لم تنتف الدّعوى إلاّ باليمين ، فإن نكل قضي
عليه بالنكول على أحد قولي علمائنا وعلى الآخر يردّ اليمين على الزوجة ، فإذا
حلفت ثبتت الزّوجيّة ، وفي تمكين الزوج منها إشكالٌ ينشأ من إقراره على نفسه
بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة ، وكذا البحث لو كان المدّعي للزوجية
هو الرّجل .
6485 . السابع : لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع ، لاحتمال أن تلدها في
ملك غيره ، أو حرّة ثمّ تنتقل إليه ، وكذا لو قال : وَلَدَتْها في ملكي ، لاحتمال أن
تكون حرّةً أو ملكاً لغيره ، ولو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت
ملكه ، وكذا البحث لو قال : هذه ثمرة نخلتي ، أو هذه بيضة دجاجتي .
ولو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته ،
لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك ، أمّا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان ، أو
هامش
1 . في « ب » : لعظيم خطره .