سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص
وأخرج بعضَ ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ،
وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به . ( 1 )
قال ابن إدريس : إنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه
آيسين منه ، فهو لمن وجده ، وغاص عليه ، لأنّه بمنزلة المباح ، كالبعير ترك في
غير كلاء ولا ماء من جهد ، فإنّه يكون لواجده . وادّعى الإجماع على ذلك . ( 2 )
المطلب الثاني : في الجواب وهو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت
وفيه خمسة مباحث :
6489 . الأوّل : لو قال المدّعى عليه : لي عن دعواك مخرجٌ ، أو لفلان عليّ أكثر
من مالك استهزاء ، أو قال : الشهود عدول ، لم يكن إقراراً .
ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال : ليس يلزمني العشرة ، كفى في الإنكار ،
وكلِّف في اليمين انّه ليس عليه عشرة ولا شئ منها ، فان اقتصر على نفي
العشرة ، كان ناكلاً عن اليمين فيما دون العشرة ، لأنّ المدّعي للعشرة مدّع
لأجزائها ، فللمدّعي أن يحلف على عشرة الأشياء ، نعم لو أضاف المقدار إلى
عقد ، بأن يقول : اشترى بعشرة ، فيقول : ما اشريت بعشرة ، أو تقول : نكحني
بخمسين ، فيحلّف أنّه لم ينكح بالخمسين ، لم يكن للمدّعي هنا اليمين على
الأقلّ ، للتناقض .
هامش
1 . التهذيب : 6 / 297 ، برقم 822 ; الوسائل : 17 / 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
2 . السرائر : 2 / 195 ، باب النوادر في القضاء والأحكام .