هذا الخبز من حنطته ، أو هذه الدّجاجة من بيضته ، فإنّه يحكم بالملك للمقرّ له .
6486 . الثّامن : لو ادّعى من يُباع في الأسواق الحرّيّةَ لم تُسمع منه إلاّ بالبيّنة ،
وكذا لو ادّعى العتقَ ، أمّا لو ادّعى مجهولُ الحال الحرّيّة في الأصل ، فالقولُ قولُهُ
مع يمينه ، ولو ادّعى الإعتاقَ كُلِّف البيّنة .
ويجوز شراء من يوُجد في أيدي الناس من العبيد بظاهر اليد خُصوصاً مع
سكوت العبد ، ولا يفتقر إلى الإقرار .
6487 . التاسع : لو ادّعى دَيْناَ مؤجَّلاً سُمِعَتْ دعواه وإن لم يلزمه به شئ في
الحال وتُسمع دعوى الاستيلاد والتدبير .
ولو سلّم ثوباً إلى دلاّل قيمتُهُ خمسة ، وأمره أن يبعه بعشرة ( 1 ) فأنكر ، فله
أن يقول : لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة ، وإن باع فعشرة ، وإن كان باقياً فعليه
ردّه ، سُمِعَتْ هذه الدّعوى مع التردّد للحاجة .
6488 . العاشر : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه ، قُضي له به ، لعدم المنازع ، ولما
رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيسٌ فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً ألكم
هذه الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للّذي
ادّعاه . ( 2 )
في الجواب
وروى الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال :
هامش
1 . في « ب » : لعشرة .
2 . التهذيب : 6 / 292 برقم 810 ، الوسائل : 18 / 200 ، الباب 17 من أبواب كيفيّة الحكم ،
الحديث 1 .