ليشهدوا بالعين ، فإن تعذر إحضارهم ، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ولا بيعه
على من يحمله .
ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده
ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأُجرته .
وإذا حمله الحاكم للمصلحة ألزم الغريم بكفيل ليأخذ العبد من صاحب
اليد أو بالقيمة ثمّ يستردّها إن ثبت ملكه فيه .
ولو كان المحكوم عليه والعبد حاضرين إلاّ أنّ المدّعى عليه لم يحضره
مجلس الحكم ، ( 1 ) طولب باحضاره بعد قيام الحجّة بالصّفة ، وإن عرف القاضي
العبد ، حَكَمَ بعلمه من دون الإحضار .
وإن أنكر وجود مثل هذا العبد في يده ، طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في
يده ، فان أقام أو حلف بعد النكول ، حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف ،
[ وتُؤخذ منه القيمة ] فإذا حضر أعاد الشهود الشهادة على العين .
ولو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذا العبد الموصوف ، ولا بيّنة ، بطلت
الدعوى .
ولو شهدت البيّنة أنّ العبد الّذي في يده للمدّعي ، ثبت الحكم ، ولا حاجة
إلى الوصف .
6478 . الثّامن : أجمع عُلماؤنا على أنّه لا اعتبار بكتاب قاض إلى
قاض ، ولا يجوز العمل به ، أمّا إذا حكم الحاكم ، وشهد بحكمه عدلان ،
هامش
1 . كما إذا كان العبد في البلد ولم يحضر مجلس الحكم .